[ 326 ] الحسن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة مثله، إلا أنه أسقط قوله: قبل أن تغتسل (1). [ 2265 ] 6 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا حتى تغتسل، قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل. أقول يأتي وجهه (1). [ 2266 ] 7 - وعنه، عن أيوب بن نوح، وسندي بن محمد جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال لا حتى تغتسل. قال الشيخ: الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة، والاولة على الجواز. أقول: ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لانها موافقة لاكثر العامة. ________________________________________ (1) الكافي 5: 539 / 2. 6 - التهذيب 1: 166 / 478 والاستبصار 136 1 / 465. (1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب. 7 - التهذيب 1: 167 / 479 والاستبصار 1: 136 / 466. تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1، 2 من الباب 21، والحديث 12 من الباب 24 من هذه الابواب (*) ________________________________________