[ 332 ] ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 2284 ] 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن حميد بن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفق والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر والشهرين ؟، فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة. قال صاحب المنتقى (1) ليس في هذا منافاة للاخبار السابقة لان الدفقة والدفقتين، فقط لا تكون حيضا قطعا، وقد روى الفرق بين القليل والكثير راوي هذا بعينه فيما مر (2) انتهى، يعني رواية أبي المغرا حميد بن المثنى السابقة. [ 2285 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الحبلى ترى الدم قال: تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج، وتلك الهراقة. [ 2286 ] 10 - وعنه، عن حماد. عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحلبي ترى الدم ؟ قال: نعم، إنه ربما قذفت المرأة الدم (1) وهي حبلى. [ 2287 ] 11 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن ________________________________________ (1) الكافي 3: 97 / 3. 8 - التهذيب 1: 387 / 1195، والاستبصار 1: 139 / 480. (1) منتقى الجمان 1: 200. (2) مر في الحديث 6 من هذا الباب. 9 - التهذيب 1: 386 / 1186، والاستبصار 1: 138 / 473. 10 - التهذيب 1: 386 / 1188 والاستبصار 1: 139 / 475. (1) في الاصل (بالدم) ولكن الباء باهتة وكأنها ممسوحة. 11 - التهذيب 1: 386 / 1190، والاستبصار 1: 139 / 477. وأورده أيضا في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
