[ 334 ] غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته (1)، فإذا دفقته (2) حرمت عليها الصلاة [ 2291 ] 15 - قال الكليني: وفي رواية اخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة. [ 2292 ] 6 - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟، قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء. [ 2293 ] 17 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال تدع الصلاة، قلت: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟، قال: تصلي حتى يخرج الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، إو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ اخرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض (2)، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك ________________________________________ (1، 2) في المصدر: دفعته. 15 - الكافي 3: 97 / 6. 16 - الكافي 3: 96 / 2. 17 - أمالي الطوسي 2: 310. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة. (2) جاء في هامش المخطوط ما نصه. (قال الشيخ في الخلاف: إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، والاجماع ممنوع وفتواهم مطلقة، وكذا الاحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذا لم يورد ما يعارضه ولا تعرض لتأويله، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض لتأويله). (منه قده). راجع الخلاف: كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3: 96 / 2، = (*) ________________________________________
