[ 98 ] السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم (عليهما السلام) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على حكم الصيد في الحج (4). 5 - باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه [ 24241 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 7: 184 / ذيل حديث 707 والاستبصار 3: 125 / 446. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من ابواب الغصب وفي الباب 26 من ابواب حد السرقة. (4) تقدم حكم اعارة المحرم الصيد في الحديث 10 و 13 من الباب 12 من ابواب كفارات الصيد. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 193 / 876. (1) الكافي 5: 239 / 6. (2) التهذيب 7: 184 / 809. (*) ________________________________________
