[ 106 ] أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة (1)، وعلى الثالث في الدفن (2). 4 - باب استحباب دفع الاجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة [ 24250 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 24250 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان، عن شعيب (1) قال: تكارينا لأبي عبد الله (عليه السلام) قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). ________________________________________ (1) تقدم في البابين 1، 21 من ابواب صلاة الجمعة. (2) تقدم في الباب 60 من ابواب الدفن. الباب 4 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 5: 289 / 2. (1) في المصدر: الحمال 02) التهذيب 7: 211 / 929. 2 - الكافي: 5: 289 / 3. (1) في نسخة من التهذيب: سعيد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 211 / 930. (*) ________________________________________