[ 114 ] قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). [ 24264 ] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع (1) أو غيره، قال: ان كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. [ 24265 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ. أقول: يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده. ________________________________________ (3) التهذيب 7: 213 / 934 2 - التهذيب 7: 213 واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب موجبات الضمان. (1) في المصدر: صائغ. 3 - التهذيب 6: 385 / 1144. (*) ________________________________________