[ 126 ] [ 24284 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وهو يسمع - عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 21 - باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قل [ 24285 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد (1)، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال: لا بأس به. قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: ________________________________________ 5 - الكافي 5: 272 / 5. (5) التهذيب 7: 202 / 893 والاستبصار 3: 129 / 462. (2) ياتي في الباب 22 من هذه الابواب. الباب 21 فيه 6 احاديث 1 - الكافي: 5: 272 / 6. (1) في المصدر: عن احمد بن محمد. (*) ________________________________________