[ 133 ] الحكم، عن على بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه ؟ قال: نعم، قال: فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 24302 ] 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا. [ 24303 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال: لا بأس، قد عمل فيه. [ 24304 ] 6 - وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها ؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1). ________________________________________ (1) التهذيب 7: 211 / 928. 4 - التهذيب 7: 210 / 923 5 - التهذيب 7: 210 / 924. 6 - التهذيب 7: 211 / 926. (1) الفقيه 3: 159 / 699. (*) ________________________________________
