[ 138 ] 26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا [ 24312 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الأربعاء ؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (3). ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة (5) وغيرها (6). ________________________________________ الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 264 / 2. (1) التهذيب 7: 195 / 826 والاستبصار 3: 128 / 458. (2) الاستبصار 3: 128 / 458. (3) الفقيه 3: 155 / 683. (4) معاني الاخبار 162 / 1. (5) تقدم في الحديثين 1، 2 من الباب 15 وفي الباب 16 من ابواب المزارعة. (6) تقدم في الباب 10 من ابواب بيع الثمار. (*) ________________________________________
