[ 140 ] (عليه السلام) (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق مرسلا (3). [ 24315 ] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال: انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام. [ 24316 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1). ________________________________________ (1) التهذيب: عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام). (2) التهذيب 7: 218 / 954. (3) الفقيه 3: 163 / 716. 2 - قرب الاسناد: 71. 3 - التهذيب 6: 314 / 869 واورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب كيفية الحكم. (1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع. وتقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب الوديعة. (*) ________________________________________