[ 159 ] وخصوصا عليه (4) وعلى حكم الخراج في المزارعة (5). 35 - باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز [ 24365 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملى الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1). [ 24366 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والإثنان للثانية، والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة. ________________________________________ (4) تقدم في الباب 17 من أبواب المزارعة. (5) تقدم في الباب 10، وفي الحديث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة. الباب 35 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 422 / 3. (1) المقنع: 134. 2 - الكافي 7: 433 / 22. (*) ________________________________________
