[ 161 ] كتاب الوكالة 1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل [ 24367 ] 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو ابن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ كتاب الوكالة الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 47 / 166. (1) التهذيب 6: 213 / 502. (2) يأتي في البابين 2، 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
