[ 167 ] بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذى زوجها شئ... الحديث. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (2). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود (3). 6 - باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل [ 24373 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا زوجتك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2). ________________________________________ (2) التهذيب 6: 216 / 508. (3) تقدم في الباب 19 من أبواب أحكام العقود. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 50 / 171، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب. (1) التهذيب 6: 216 / 508. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح. (*) ________________________________________