[ 183 ] 5 - باب أن من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلا أن يشترط إدخال من يتجدد [ 24400 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، (عن أبيه) (1) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال: لا بأس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. [ 24400 ] 2 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس به. أقول: هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة. [ 24401 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ________________________________________ الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 9: 137 / 575، والاستبصار 4: 101 / 389. (1) في نسخة: ابن (هامش المخطوط)... 2 - التهذيب 9: 136 / 574، والاستبصار 4: 101 / 388. 3 - الكافي 7: 31 / 9. (*) ________________________________________
