[ 185 ] الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده، أيصلح ذلك ؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1). أقول: هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط. وقد تقدم أن الوقف يتبع شرط الواقف (2). 6 - باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم [ 24405 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف (1) ولا تدخل الغلة في ملكك (2)، ادفعها إلى من اوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ________________________________________ (1) مسائل علي بن جعفر: 133 / 129. (2) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 37 / 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه. (1) في التهذيب: الوقف (هامش المخطوط). (2) في المصدر: مالك. (*) ________________________________________