[ 219 ] الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال: هي له ولعقبه كما شرط... الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (3). [ 24461 ] 3 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته ؟ قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه، قال: يجوز له... الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3)، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما. ________________________________________ (2) الكافي 7: 38 / 38. (3) التهذيب 9: 141 / 593، والاستبصار 4: 104 / 399. 3 - الفقيه 4: 186 / 651، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات. (1) الكافي 7: 34 / 24. (2) التهذيب 9: 140 / 589. (3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار. (*) ________________________________________
