[ 238 ] ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3). [ 24496 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة. أقول: ويأتي وجهه وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). [ 24497 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر (1)، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة (2). أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز ________________________________________ (3) الكافي 7: 31 / 7. 3 - التهذيب 9: 157 / 645، والاستبصار 4: 106 / 404، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب. (2) التهذيب 9: 155 / 637. 4 - التهذيب 9: 158 / 651، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان. (1) في المصدر زيادة: عن حماد. (2) الاستبصار 4: 107 / 406. (*) ________________________________________