[ 252 ] ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرمى سهم من سهام الإسلام. [ 24527 ] 3 - وعنه، عن عمان بن موسى، عن الحسن بن ظريف (1)، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قول الله عزوجل: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) (2) قال: الرمي. [ 24528 ] 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يحضر الرمى والرهان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 3 - باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه [ 24529 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا سبق ________________________________________ 3 - الكافي 5: 49 / 12، وأورده في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو. (1) في المصدر: الحسن بن طريف. (2) الانفال 8: 60. 4 - الكافي 5: 50 / 15. (1) تقدم في الباب 58 من أبواب جهاد العدو. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 50 / 14، وأورده في الحديث 2 من ا لباب 17 من أبواب أحكام الدواب. (*) ________________________________________
