[ 291 ] 16 - باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين وأنه يمضى من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث [ 24621 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1). [ 24622 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان (1). ________________________________________ الباب 16 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 7: 41 / 2، والتهذيب 9: 159 / 656، والاستبصار 4: 111 / 426. وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاقرار. (1) الفقيه 4: 170 / 594. 2 - الكافي 7: 42 / 3. (1) الفقيه 4: 170 / 595. (*) ________________________________________