[ 296 ] قال على (عليه السلام): لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم (1). [ 24634 ] 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم، إذا كان مصدقا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 17 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت [ 24635 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت. (1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب. 14 - التهذيب 9: 167 / 679. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الدين، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 28 و 59 من هذه الابواب، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الاقرار. الباب 17 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 7: 8 / 5، والتهذيب 9: 186 / 749. (*) ________________________________________
