[ 301 ] [ 24647 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه ؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه. [ 24648 ] 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده يبينه (1) ؟ قال: إذا أعطاه في صحته جاز. [ 24649 ] 15 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال: لا) (1). [ 24650 ] 16 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته وذكر مثله وزاد: ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن على بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (2). ________________________________________ 13 - التهذيب 9: 219 / 862، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب. 14 - التهذيب 9: 201 / 801، والاستبصار 4: 127 / 480، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات. (1) في التهذيب: ببينة. 15 - التهذيب 9: 201 / 802. (1) في المصدر: عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال: لا. 16 - التهذيب 9: 201 / 803، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات. (1) في المصدر زيادة: عن سماعة. (2) التهذيب 9: 158 / 652. (*) ________________________________________
