[ 305 ] وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (5). [ 24656 ] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى على بن محمد (عليه السلام): رجل أوصى لك بشئ معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 24657 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال: خذ باخراهن، قلت: فإنها أقل، قال: فقال: وإن قلت. [ 24658 ] 8 - وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عرجل قال: إن حدث بى حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء. [ 24659 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن ________________________________________ (5) التهذيب 6: 313 / 866. 6 - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات. (1) الفقيه 4: 173 / 607. 7 - التهذيب 9: 190 / 765 و 243 / 942. 8 - التهذيب 9: 191 / 766. 9 - التهذيب 9: 191 / 767. (*) ________________________________________