[ 356 ] فتظن أنها قد حاضت، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انترشيئأ أتمت صلاتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1) [ 2352 ] 2 - وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: فإن حرك إلى جانبه شيئ ولم يعلم به ؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. أقول: وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (1). 45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة [ 2353 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (2). ________________________________________ (1) التهذيب 1: 394 / 1222،. 2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء. (1) تقدم في الحديث 6، 7، 9، 10، من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء. الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 110 / / 1 (1) الخمرة: هي بالضم سجادة صغيزة تعمل من سعف النخل، وفي النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة الا بهذا المقدار (مجمع البحرين 3: 292) (2) التهذيب 1: 397 / 1238. (*) ________________________________________