[ 307 ] عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. [ 24664 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرراة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال: نعم، وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 19 - باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية [ 24665 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر من الثلث. وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1). ________________________________________ 1 من الباب 2 من أبواب التدبير. 14 - التهذيب 8: 258 / 940، والاستبصار 4: 30 / 104، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب التدبير. (1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 19، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب، وفي الباب 1، وفي الحديث 4 من الباب 2، وفي الباب 7 من أبواب التدبير. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 22 / 3، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 2، وصدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التدبير. (1) التهذيب 9: 225 / 883. (*) ________________________________________