[ 310 ] ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (3). [ 24671 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 24672 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عزوجل: (أو آخران من غيركم) (2) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3). وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4). ________________________________________ (3) الفقيه 4: 142 / 485. 3 - الكافي 7: 4 / 2، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات. (1) التهذيب 9: 180 / 724. 4 - الكافي 7: 4 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات. (1) في نسخة: هشام بن الحكم (هامش المخطوط). (2) المائدة 5: 106. (3) التهذيب 9: 180 / 725. (4) الكافي 7: 398 / 6. (*) ________________________________________
