[ 319 ] الإنكاري، وعلى ما سوى الوصيه لما تقدم (2). [ 24687 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا الا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. أقول: حمله الشيخ على ما تقدم (1) ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (2). 23 - باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية [ 24688 ] 1 محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل. ________________________________________ (2) تقدم في الاحاديث 1 - 5 من هذا الباب. 8 - التهذيب 6: 268 / 719، والاستبصار 3: 28 / 90، وأورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 4: 144 / 496. (*) ________________________________________
