[ 322 ] يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه (1)، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). 24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده [ 24694 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الصدوق مثله (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). ________________________________________ (1) في الكافي: ويخرجا منه (هامش المخطوط). (2) الكافي 7: 60 / 14. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 7 / 6. (1) في نسخة من الفقيه: علي بن رئاب (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 206 / 819. (3) الفقيه 4: 145 / 498. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 32، وفي الحديث 2 من الباب 48، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب. (*) ________________________________________