[ 333 ] بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فإن قضاه بقى ولده وليس لهم شئ، فقال أنفقه على ولده. ورواه الكليني عن حميد بن زياد (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب (3). أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم (4)، وأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (5)، وفي الحجر (6)، ويأتي ما يدل عليه (7). 30 - باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في الوصية فهى لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض [ 24716 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى ________________________________________ (2) الكافي 7: 43 / 3. (3) التهذيب 9: 246 / 957، والفقيه 4: 176 / 617. (4) تقدم في الحديثين 1، 2 من هذا الباب. (5) تقدم في الباب 28 من هذه الابواب. (6) تقدم في البابين 5، 6 من أبواب الحجر. (7) يأتي في الحديثين 2، 4 من الباب 36، وفي الباب 40 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 13 / 1. (*) ________________________________________
