[ 336 ] تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها في الثبوت لورثته. أقول: ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة. 31 - باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقى للوارث [ 24721 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق (1)، وكذلك رواه الشيخ أيضا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3)، وفي الدين (4)، ويأتي ما يدل عليه في المواريث (5). الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 167 / 681، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الدين. (1) الفقيه 4: 167 / 584. (2) التهذيب 9: 245 / 952. (3) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب. (4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من أبواب الدين. (5) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الارث، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس. (*) ________________________________________
