[ 338 ] عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (6). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (7). [ 24723 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غير تماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضى الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 32 - باب حكم المال الذى يوصى به في سبيل الله [ 24724 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن ________________________________________ (6) الكافي 7: 14 / 2. (7) التهذيب 9: 20 / 804، والاستبصار 4: 128 / 484. 2 - الكافي 7: 14 / 3. (1) البقرة 2: 181. (2) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس. (3) يأتي في الحديثين 3، 4 من الباب 33، وفي الباب 34، وفي الاحاديث 1، 5، 6 من الباب 35، وفي البابين 36، 37، وفي الحديث 1 من الباب 51، وفي البابين 64، 76 من هذه الابواب. الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 4: 153 / 530، ومعاني الاخبار: 167 / 3. (*) ________________________________________
