[ 349 ] محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد مثله (2). [ 24742 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد (1) صاحب السابرى قال: أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا تصدق بها عنه - إلى أن قال: - فلقيت جعفر ابن محمد (عليه السلام) في الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى الي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت ؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد (2) جميعا، عن ابن أبي عمير مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله (4). [ 24743 ] 3 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن ________________________________________ (2) التهذيب 9: 226 / 887. (2) الفقيه 4: 154 / 534، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب. (1) في نسخة من الكافي: علي بن فرقد (هامش المخطوط). (2) في نسخة: عبيد الله بن أحمد (هامش المخطوط) وكذلك المطبوع. (3) الكافي 7: 21 / 1. (4) التهذيب 9: 228 / 896. 3 - التهذيب 9: 224 / 881. (*) ________________________________________