[ 352 ] الصورة، وهذا المعنى كثير في كلامهم (عليهم السلام). [ 24747 ] 2 - وعن علي بن ابراهيم عن رجاله قال: قال: إن الله أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف، ويردها إلى المعروف لقوله عزوجل: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه) (2). [ 24748 ] 3 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث (1)، وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (5) راجع الحديثين 3، 4 من الباب 33، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 32 من هذه الابواب. 2 - الكافي 7: 20 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن أبيه. (2) البقرة 2: 182. 3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) تقدم في الابواب 5، 8، 10، 11، 13 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديثين 2، 7، من الباب 17، وفي الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب. (*) ________________________________________