[ 354 ] أقول: حمل الشيخ هذا الاجمال على التقصيل المذكور في الأحاديث السابقة والآتية (2). [ 24752 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمأة درهم، وعليه دين ثلاثمأة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمأة درهم (ويقضى عنه ثلاثمأته ثلثها) (1) وله السدس من الجميع. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2). [ 24753 ] 5 وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار كلهم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام) هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلي الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته، وعليه ________________________________________ (2) راجع الاحاديث السابقة والاتية من هذا الباب. 4 - التهذيب 9: 169 / 690 و 218 / 855. (1) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة في الكافي. (2) الكافي 7: 27 / 3. 5 - الكافي 7: 26 / 1، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الابواب. (*) ________________________________________