[ 358 ] محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم (1). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2). [ 24757 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن الحسن بن على، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه، فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره. [ 24758 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الحج (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. (2) الفقيه 4: 158 / 551. 2 - التهذيب 9: 227 / 891. 3 - التهذيب 9: 228 / 895 و 5: 404 / 1409، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج. (1) تقدم في البابين 28، 29، وخصوصا في الباب 40 من هذه الابواب. (2) تقدم في الابواب 25، 26، 28، 29 من أبواب وجوب الحج. (3) يأتي في الباب 42 من هذه الابواب. (*) ________________________________________