[ 360 ] ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث ؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضوا المسألة عليه ؟ قال: فقال: معكم أحد من نسائكم ؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا: نعم، قال: انظروا أترونها بالصغير ؟ قال: فرأوها به قال: تريدون اعلمكم أمر الصغير ؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا. أقول: ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة (1). 44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثمانى سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ [ 24761 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم، ________________________________________ (1) يأتي في البابين 1، 13 من أبواب كيفية الحكم. الباب 44 فيه 12 حديثا * - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة، وقد تقدمت الرواية في الصدقات (منه قده). راجع التذكرة 2: 459. 1 - الفقيه 4: 146 / 504. (*) ________________________________________