[ 364 ] [ 2373 ] 8 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله (1) الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي. [ 2374 ] 9 - وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت: قد أفرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر. [ 2375 ] 10 - وعنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشا. [ 2376 ] 11 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل (1) صلت المغرب العشاء الآخرة. [ 2377 ] 12 - وعنه، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن محمد أخيه عن أبيه، عن أبى جميلة، عن عمربن حنظلة، عن الشيخ (عليه السلام) * هامش) * 8 - التهذيب 1: 391 / 1207. (1) في المصدر: عبد الله. 9 - التهذيب 1: 391 / 1207. 10 - التهذيب 1: 390 / 1204 والاستبصار 1: 143 / 490. 11 - التهذيب 1: 390 / 1205 والاستبصار 1: 143 / 491. (1) في التهذيب: في الليل (منه قده). 12 - التهذيب 1: 391 / 1206 والاستبصار 1: 144 / 492. (*) ________________________________________
