[ 375 ] والعصر، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة (2)، قال: وكذلك تفعل إذ فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). [ 2397 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال: تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. [ 2398 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الاشعري، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الطامث تقعد بعد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد (1) الدم، فإذا نفد اغتسلت وصلت [ 2399 ] 10 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن ________________________________________ (2) ليس في المصدر. (3) التهذيب 1: 168 / 482. (4) التهذيب 1: 388 / 1197، والاستبصار 1: 140 / 482. 8 - التهذيب 5: 400 / 1390، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5، وفي الحديث 13 من الباب 13 من أبواب الحيض. (1) في نسخة: يثقب (منه قده). 10 - التهذيب 1: 171 / 488 والاستبصار 1: 149 / 512 وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الحيض. (*) ________________________________________