[ 378 ] 2 - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة. [ 2405 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة، قال: فقال تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها، ثم تقضيها من بعد. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة مثله (2). [ 2406 ] 2 - وفي (عيون الاخبار) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 401 / 1255 وأورده عنه وعن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم. (1) الكافي 4: 135 / 5. (2) الفقيه 2: 94 / 420. 2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3، 4، 8 من أبواب الحيض، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 3، 4، 5 من أبواب النفاس، وفي الباب 49 من أبواب الاحرام من كتاب الحج. (*) ________________________________________
