[ 382 ] أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: ليس على النفساء غسل في السفر. أقول: هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيمم والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره. 2 - باب أنه لا حد لاقل النفاس [ 2411 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال: ليس لها حد. أقول: حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والاقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الاحاديث تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لاقله كما ورد في الحيض. 3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فالى عادة نسائها، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة [ 2412 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، عن (1) زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها (2) التي كانت تمكث ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 180 / 516، والاستبصار 1: 154 / 533. الباب 3 فيه 28 حديثا 1 - التهذيب 1: 173 / 495. (1) في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي: (و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول. (2) في موضع من التهذيب: أيام اقرائها (هامش المخطوط). (*) ________________________________________