[ 386 ] أخبار معتمدة بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام. [ 2422 ] 11 - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في (المنتقى) نقلا من كتاب الاغسال لاحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن حمران بن أعين قال: قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا: اقرء أبا جعفر (عليه السلام): السلام وقل له: إني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتاها بثمانية عشر يوما ؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله كيف أصنع ؟ فقال: لها اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم أسع، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكم لك اليوم ؟ فقالت ثمانية عشر يوما، فقال امالا (الآن) فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أنها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته لامرها بما أمرها به، قلت: فما حد النفساء ؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت، فإنكان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي. [ 2423 ] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال: ثمان عشرة، سبع ________________________________________ 11 - منتقى الجمان 1: 235. 12 - التهذيب 1: 177 / 508 والاستبصار 1: 152 / 528. (*) ________________________________________