[ 389 ] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1). أقول: تقدم وجهه (2) ويأتي مثله في الحج إنشاء الله. [ 2431 ] 20 وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها الي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. أقول: هذا محمول على كون عادتها ستة أيام أو أقل لئلا تزيد أيام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدم (1). [ 2432 ] 21 - محمد بن علي بن الحسين قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الودا فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تقعد ثمانية عشر يوما. قال: والاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف. [ 2433 ] 22 - قال: وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، وأوسطها ________________________________________ (1) التهذيب 1: 179 / 513. (2) تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف. 20 - التهذيب 1: 403 / 1262. (1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب. 21 - الفقيه 55 6 1 / 209. 22 - الفقيه 1: 55 / 210. (*) ________________________________________
