[ 391 ] إن نسائكم لسن (1) كالنساء الاول، إن نسائكم اكثر لحما وأكثر (2) دما، فلتقعد حتى تطهر. [ 2439 ] 28 - قال: وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما. أقول: قد تقدم وجهه (1)، وقال صاحب المنتقى (2): المعتمد من هذه الاخبار ما دل على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الاخبار في الصلاحية للحمل على التقية، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (3)، قال: ولذلك اختلفت الالفاظ كاختلاف العامة في مذاهبهم، وذكر في قضية أسماء أنها محمولة على تأخر سؤالها أو على كون الحكم منسوخا لتقدمه، ويكون نقله وتقريره للتقية، قال: والحكم بالرجوع إلى العادة يدل على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا يزيد عن العشرة انتهى. وتقدم ما يدل على أن الحائض مثل النفساء سواء (4). 4 باب أن الدم الذى تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وان لم تقدر على الصلاة من الوجع. [ 2440 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن أحمد، ________________________________________ (1) في المصدر: ليس. (2) وفيه: أكبر. 28 - المقنع: 16. (1) تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب. (2) منتقى الجمان 1: 233. (3) التهذيب 1: 178 / 511. (4) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الاحرام. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 100 / 3. (*) ________________________________________