[ 393 ] ورواه الكليني والشيخ كما مر (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حيض الحامل (2). 5 - باب اعتبار مضى أقل الطهرين آخر النفاس واول الحيض. [ 2443 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن أبي عبد الله، يعني محمد بن جعفر الاسدي، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك، قال: تدع الصلاة، لان أيامها أيام الطهر و (1) قد جازت مع أيام النفاس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (2). [ 2444 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذ جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت (1) ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت، ثم رأت دما أو صفرة، قال: إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة. [ 2445 ] 3 - ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ________________________________________ (1) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (2) تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 100 6 3 / 1. (1) كتب على الواو علامة نسخد. (2) التهذيب 1: 402 / 1260. 2 - الكافي 3: 100 / 2. (1) في نسخة: فبقيت (هامش المخطوط). 3 - التهذيب 1: 176 / 503، والاستبصار 1: 151 / 523. (*) ________________________________________