[ 164 ] ورواية تقول: إن هذه البئر كانت ليهودي لا يسقي أحدا منها قطرة إلا بثمن. وأخرى: إنها كانت لرجل صن مزينة. وثالثة: لرجل من بني غفار. ورواية تقول: إنه اشترى البئر، وأخرى تقول: إنه حفرها. والجمع بأنه اشتراها، ثم احتاجت إلى الحفر (1). لا يصح، لانهم يقولون: إن عثمان قال ذلك حين المناشدة، والمناشدة كانت واحدة ولم تتكرر. ورواية تقول: إنها كانت عينا (أي فيها نبع وسيلان على وجه الارض) وأخرى تقول: كانت بئرا. ورواية تقول: إنه اشتراها عند مقدم النبي (ص) والمسلمين المدينة. وأخرى تقول: إنه اشتراها وهو خليفة. ورواية تقول: إن النبي طلب منه ذلك. وأخرى تقول: إنه (ص) ناشد المسلمين من يشتريها منهم. وثم الله تقول: إن غفاريا أبى بيعها للنبي بعينين في الجنة ! ! فبلغ ذلك عثمان فاشتراها منه بخمسة وثلاثين ألفأ (2). ________________________________________ (1) هذا الجمع ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج 3 ص 970. (2) راجع في الروايات وقارن بينها: وفاء الوفاء للسمهودي ج 3 ص 697 - 971، وسنن النسائي ج 6 ص 235 و 236 و 234، ومنتخب كنز العمال ج 5 ص 11، وحياة الصحابة ج 2 ص 89 عن الطبراني وابن عساكر، ومسند أحمد ج 1 ص 75 و 70، والسيرة الحلبية ج 2 ص 75، وروي ذلك أيضا عن البغوي، وابن زبالة وابن شبة، والترمذي ص 627، وابن عبد البر، والحازمي، وابن حبان، وابن خزيمة. وراجع: حلية الاولياء ج 1 ص 58، والبخاري هامش الفتح ج 5 ص 305، وفتح الباري ج 5 ص 305 / 306، وسنن البيهقي ج 6 ص 167 و 168، والتراتيب الادارية ج 2 ص 95. (*) ________________________________________