[ 226 ] المدينة، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. وزاد ابن سعد: أنه (ص) آخى في نفس الوقت بين المهاجرين والمهاجرين (1). آخى بينهم على الحق والمواساة (وقيل: والتوارث) فنزلت سورة الأنفال التي تجعل الارث لأولي الأرحام قبل أن يموت أحد من المتآخيين (2)، لان أول من مات من المهاجرين - كما يقولون - هو عثمان بن مظعون، مات بعد بدر (3). المؤاخاة على التوارث موضع شك: ونحن نشك في أن يكون (ص) قد اخى بينهم على التوارث: أولا: لأن رفع هذا الحكم إن كان نسخا، فلا معنى للنسخ قبل حضور وقت العمل. كما أنه يلزم أن يكون تشريع التوارث للمتآخيين عبثا، وبلا فائدة. إلا أن يقال: إن نفس جعل الحكم، وأن يعيش المسلمون هذه الأجواء الأخوية، والشديدة التلاحم إلى هذا الحد، كان ضروريا في تلك الفترة من الزمن. ولكن الذي تطمئن إليه النفس هوأن نفس المسلمين، أو بعضهم، ________________________________________ = ص 152، وعن المقريزي، عن المنتقى في مولود المصطفى، والمواهب اللدنية ج 2 ص 71، وتاريخ الخميس ج 1 ص 35، عن أسد الغابة، ووفاء الوفاء ج 1 ص 267، وفتح الباري ج 7 ص 210، والسيرة الحلبية ج 2 ص 92. (1) طبقات ابن سعد ط ليدن ج 1 قسم 2 ص 1. (2) راجع بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله ج 19 هامش ص 130، والسيرة الحلبية ج 2 ص 92 / 93. (3) الاصابة ج 2 ص 464، والكامل لابن الأثير ط صادر ج 2 ص 141. (*) ________________________________________
