[ 334 ] (21) قوله (عليه السلام) لمن رفع إليه الحاجة لا ترفع حاجتك الا الى احد ثلاثة: الى ذى دين أو مروة أو حسب، فاما ذو الدين فيصون دينه، واما ذوالمروة فانه يستحيى لمروته، واما ذو الحسب فيعلم انك لم تكره وجهك ان تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك ان يردك بغير قضاء حاجتك. (22) قوله (عليه السلام) في اجابة السائل صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، فاكرم وجهك عن رده. (23) قوله (عليه السلام) في ترك السؤال صن وجهك عن بذلة المسألة. ________________________________________