[ 128 ] بعض: قال: فجلدهم عمر ثمانين ثمانين (1). وأخرجه أبو الفرج الاصفهاني بتفاوت يسير (2). 51 - مراجعة أخرى لعمر في حد الخمر ذكر أعاظم العامة منهم أئمتهم الاربعة: أبو حنفية، مالك، أحمد بن حنبل، والشافعي - ان أبا بكر وعمر لم يكونا يرون الحد الكامل - ثمانين جلدة - لشارب الخمر، وإذا واجها هذه المسالة يوما ما فكانا يكتفيان باجراء أربعين جلدة فقط. روي أن خالد بن الوليد كان عاملا لعمر على بعض المدن، أبلغ عمر بان الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. فقال عمر لعلي عليه السلام: ما ترى ؟ قال عليه السلام: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة (3). واستن عمر بما قاله علي عليه السلام وبعد ذلك أصبح حد الخمر ثمانين جلدة كما أفتى به الامام علي عليه السلام. ________________________________________ (1) شرح معاني الاثار 3: 154 كتاب الحدود، تفسير الدر المنثور 2: 32 - 322 أخرجه عن ابن أبي شيبة وابن منذر، فتح الباري 21: 57 أخرجه عن ابن شيبة. (2) الاغاني 18: 198. (3) الموطا 2: 842 كتاب الاشربة باب " 1 " ح 1، سنن البيهقي 8: 320 كتاب الاطعمة والاشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر، مسند الشافعي: 286 كتاب الاشربة، شرح معاني الاثار 3: 153، سنن الدار قطني 3: 157 كتاب الحدود ح 223، فتح الباري 12: 57 أخرجه عن الطبراني والطحاوي والبيهقي وص 58 عن عبد الرزاق، تفسير الدر المنثور 2: 316 ذيل آية 93 من سورة المائدة أخرجه عن أبي الشيخ وابن مردويه والحاكم صححه، كنز العمال 5: 474 ح 13660 وص 478 ح 13676 وص 479 ح 13680 المستدرك على الصحيحين 4: 375. (*) ________________________________________