80 ـ نـص الـقـاعـدة: يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ([2227]). توضيح القاعدة: قال ابن إدريس: ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كلّ حال ([2228]). وأمّا مع الاشتباه، فيؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق بلا خلاف أيضاً. قال صاحب الجواهر: «وأمّا مع الاشتباه فيؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق بلا خلاف، بل في ظاهر كشف اللثام وعن صريح الغنية الإجماع عليه، بل هو محقق» ([2229]). مستند القاعدة: استند الفقهاء في هذا الحكم إلى السنّة الشريفة والإجماع. قال صاحب الجواهر: واما مع الاشتباه فيؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق بلا خلاف، بل في ظاهر كشف اللثام وعن صريح الغنية الإجماع عليه، بل هو محقق لخبر مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «كل من
