كان الدفيف أكثر لم يحرم ([2246]). وعقّب صاحب الجواهر على ما تقدم من كلام صاحب الشرائع بقوله: بريّاً كان أو بحرياً بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى النصوص ([2247]). مستند القاعدة: استند الفقهاء في هذه القاعدة على ما جاء من النصوص التي رويت عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك. قال صاحب الجواهر: ما كان صفيفه اكثر من دفيفه فانه يحرم، بريّاً كان أو بحريّاً بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه مضافاً إلى النصوص ([2248]) منها: 1 ـ ما رواه زرارة، سأل أبا جعفر (الإمام الباقر (عليه السلام) عمّا يؤكل من الطير؟ فقال: كُل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ» ([2249]). 2 ـ وما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث قال: «كل ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك، وكلّ ما دفّ فهو حلال» ([2250]). 3 ـ وما روى عن الحسن الصيقل أنّه سأل عن دجاج مكّة وطيرها فقال: «ما
