التطبيقات: 1 ـ قال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجرّي ولا المارماهي والمزمّار، وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستوياً ([2277]). 2 ـ وقال الشيخ المفيد: ويؤكل من صيد البحر كلّ ما كان له فلوس من السموك ولا يؤكل منه ما لا فَلْس له ([2278]). وفيه أيضاً من كتاب المكاسب: وبيع الجرّي والمارماهي والزمّار والطافي وكل سمك لا فَلْس له حرام ([2279]). 3 ـ وقال السيد المرتضى: وممّا انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب، ومن صيد البحر: السمك الجري والمارماهي والزمّار وكل ما لا فلس له من السمك ([2280]). 4 ـ وقال الشيخ الطوسي: وأمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شيء منه إلاّ السمك خاصة، والسمك يؤكل منه ما كان له فَلْس ويجتنب ما ليس له فَلْس ([2281]). 5 ـ وقال في الخلاف: لا يؤكل من حيوان الماء إلاّ السمك، ولا يؤكل من أنواع السمك إلاّ ما كان له قشر ([2282]). 6 ـ وقال ابن إدريس: اجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم ان لا يؤكل من حيوان بحري إلاّ السمك، والسمك لا يؤكل منه إلاّ ما كان له فَلْس ([2283]).
